هداية
قد عرفت في تضاعيف ما قدّمنا القول فيه : أنّ المقدّمات الوجوديّة للواجبات المشروطة ممّا يتّصف بالوجوب على نحو اتّصاف ذيها به. وقضيّة ذلك عدم وجوب الإتيان بها قبل وجوب الإتيان بذيها ؛ إذ لا يعقل أن يكون المقدّمة أعلى شأنا من ذيها ، كأن يكون موردا للوجوب التخييري من دون اتّصاف ذيها بالوجوب التخييري.
ومع ذلك فقد يظهر منهم في موارد مختلفة الحكم بوجوب الاتيان بالمقدّمة قبل اتّصاف ذيها بذلك ، كحكمهم بوجوب الغسل قبل الصبح في ليالي رمضان (١) ، وقولهم بوجوب السعي إلى الحجّ قبل أن يهلّ هلال ذي الحجّة (٢) ، وحكمهم بوجوب تحصيل العلم بأجزاء الصلاة وشرائطها قبل دخول الوقت (٣) ، وحكمهم بوجوب حفظ الماء وإحرازه للعالم بتعذّره له بعد دخول وقت الصلاة (٤) ، كما هو صريح الاستاذ الأكبر في شرح المفاتيح (٥) ـ على ما حكي عنه ـ وحكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة إلى البلدان النائية ، كما يظهر من الشهيد الثاني فيما حكي
__________________
(١) راجع المقنعة : ٣٤٥ ـ ٣٤٧ ، والنهاية : ١٥٤ ، والسرائر ١ : ٣٧٧ ، والشرائع ١ : ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٢) راجع الروضة البهية ١ : ٤٣٧ ، والذخيرة : ٥٤ ، وكشف الغطاء ١ : ١٦٩.
(٣) لم نعثر عليه بعينه ، نعم حكموا بوجوب التعلّم من باب المقدّمة في العاجز عن الصحيح في التكبير والقراءة ، راجع جامع المقاصد ٢ : ٢٣٨ ، وروض الجنان ٢ : ٦٨٨.
(٤) راجع البيان : ٨٤ ، والجواهر ٩ : ٨٩ ـ ٩٠ ، ومستند الشيعة ٣ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٥) شرح المفاتيح ( مخطوط ) الورقة : ٢١١.