هداية
قد عرفت فيما سبق أنّ للواجب أقساما عديدة باعتبارات مختلفة ، وقد عرفت الكلام في تحقيق الواجب المطلق و (١) المشروط وما يتفرّع عليه.
وينقسم باعتبار آخر إلى تعبّدي وتوصّلي.
وقد يعرّف الأوّل بـ « ما لا يعلم انحصار مصلحته في شيء » والثاني بـ « ما يعلم انحصارها في شيء ». والثاني غير منعكس ؛ لخروج جملة من التوصّليّات التي لا يعلم وجه المصلحة فيها فضلا عن انحصارها في شيء ، كتوجيه الميّت حال الاحتضار إلى القبلة ، ومواراته ، ونحو ذلك.
فالأوجه أن يعرّف أنّ التعبّدي « ما يشترط فيه القربة » والتوصّلي « ما لا يشترط فيه القربة » سواء في ذلك كون الواجب من الماهيات المخترعة كالصلاة والحجّ ونحوهما ، أو لا كالذبح والنحر والحلق والتقصير ونحوهما.
وبين كلّ من التعبّدي والتوصّلي والنفسي والغيري عموم من وجه ، والصور أربع ، والأمثلة ظاهرة غير خارجة عن الوضوء والصلاة وتوجيه الميّت إلى القبلة وغسل الثوب.
ومنه يظهر فساد ما قد زعمه بعضهم (٢) في تحديدهما : أنّ التوصّلي ما كان الغرض من الأمر به الأمر بشيء آخر ، والتعبّدي بخلافه.
__________________
(١) لم يرد « المطلق و» في ( ع ) و ( م ).
(٢) مثل المحقّق القمي في القوانين ١ : ١٠٣.