هداية
بعد ما عرفت من أنّ ظاهر الأوامر قاض (١) بالتوصّليّة ، فهل هناك ما يقضي بخلافه من الأدلّة الخارجة عن مقتضى الأمر؟ قيل : نعم (٢).
والتحقيق : أنّه لا دليل على ذلك.
ويمكن الاحتجاج للأوّل بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )(٣).
ونسبه بعض الأجلّة (٤) إلى العلاّمة. والموجود من كلامه في المنتهى (٥) يخالف ذلك ، حيث إنّ المطلوب في المقام هو إثبات الأصل في الأوامر ، وما رام به العلاّمة فيه إثبات اشتراط العبادة بنيّة القربة قبالا لأبي حنيفة حيث زعم عدم اشتراط الوضوء بالقربة (٦). والظاهر أنّه تبع في ذلك المحقّق في المعتبر ، حيث أفاد في بحث الوضوء : ويشترط استحضار نيّة القربة ، لقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) ولا يتحقّق الإخلاص إلاّ مع قصد القربة (٧).
__________________
(١) في ط : ظواهر الأوامر قاضية.
(٢) راجع مبادئ الوصول : ١١٤ ، ومفاتيح الاصول : ١٣٢.
(٣) البيّنة : ٥.
(٤) وهو صاحب الفصول في الفصول : ٦٩.
(٥) راجع منتهى المطلب ٢ : ٧ ـ ١٠.
(٦) راجع المجموع ١ : ٣٥٥ وبداية المجتهد ١ : ٨.
(٧) المعتبر ١ : ١٣٨ ـ ١٣٩.