هداية
لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وهل جريانه موقوف عليه فلا يجري على تقدير عدمه أو لا؟ قولان.
ظاهر بعض الأفاضل (١) هو الأوّل ، وهو المحكيّ عن بعض الأجلّة (٢) ، تبعا لبعض أفاضل سادات المتأخّرين (٣).
والحقّ ـ وفاقا لصريح جماعة من المحقّقين (٤) ـ هو الثاني.
واستظهر الأوّل من ملاحظة العناوين ؛ فإنّ في التعبير بـ « الأسامي » تلويحا بل تصريحا بالوضع. ويؤيّده أدلّة الطرفين : من دعوى التبادر وغيره من خواصّ الحقيقة والمجاز ، مضافا إلى عدم تعقّل النزاع على تقدير عدم الوضع ؛ لأنّ القائل بالأعم حينئذ إن أراد صحّة استعمال اللفظ في الأعم أو وقوعه مجازا ، فهو ممّا لا سبيل لإنكاره ؛ فإنّ القائل بالصحيح يعترف في الجواب عن أدلّة الأعميّ بوقوعه وصحّته ، كما أنّه لا سبيل لإنكار استعمال اللفظ في الصحيح إذا (٥) لم يدّع القائل به أنّه على وجه الحقيقة خاصّة.
__________________
(١) كالفاضل النراقي في المناهج : ٢٦.
(٢) انظر الفصول : ٤٦.
(٣) وهو السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٤٤.
(٤) منهم : المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٠ ، والشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين ١ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، والقزويني في ضوابط الاصول : ٢١ ، والكلباسي في إشارات الاصول : الورقة ١٧.
(٥) في « ع » : « إذ ».