الغزالي به ، من حيث إنّه قد أفتى بالاستحباب لا من حيث إنّه مقدّمة. وأمّا ما التزم به في الحاشية : من أنّه لا مانع من التسبيع في الأحكام التبعيّة ، فممّا لا يرجع إلى طائل ؛ لعدم الفرق بين الأحكام الأصليّة وغيرها أصلا ، إذ الحصر في الخمسة بعد ملاحظة الاستحقاق واقعي ، فلا يعقل قسم سادس أو سابع.
الأوّل : لا يستبعد دعوى معلوميّة ترتّب الثواب على فعل الطهارات الثلاث شرعا ، فإنّ الأخبار في ذلك فوق حدّ الاستفاضة (١).
وكأنّه ممّا لم يقع فيه الخلاف أيضا ، فيشكل الأمر نظرا إلى ما مرّ من استقلال العقل بعدم الاستحقاق. ولا سبيل إلى دفعه بمثل ما دفعناه في مطلق المقدّمات : من احتمال التفضّل أو التوزيع ، إذ لعلّه يأباه مساق الأخبار الدالّة على ذلك. وقد عرفت فساد توهّم الفرق بين الخطاب الأصلي وغيره أيضا.
ويمكن التفصّي عن ذلك : بأنّ الطهارات ليس ممحّضة في التوصّليّة ، بل لها جهات نفسيّة ؛ فإنّها عبادات في أنفسها مستحبّة في حدود ذواتها ، وإن كان قد يعرض لها الوجوب التبعي ، فلا ينافي ترتّب الثواب عليها على وجه الاستحقاق.
إلاّ أنّه مع ذلك لا ينهض بدفع الإشكال ، إذ ليس الكلام في الطهارة التي تقع على وجه المطلوبيّة النفسيّة ، بل الكلام فيما هي مقدّمة للصلاة الواجبة مثلا ، وبعد عروض الوجوب على ما هو المفروض يمتنع بقاء المطلوبيّة النفسيّة ، لطريان ما هو أقوى منها
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٢٦٣ ، الباب ٨ من أبواب الوضوء ، والصفحة ٢٦٥ ، الباب ٩ من أبواب الوضوء ، والصفحة ٤٦٦ ، الباب ٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣ ، والمستدرك ١ : ٢٩٤ ، الباب ٨ من أبواب الوضوء ، والصفحة ٢٩٦ ، الباب ٩ منها ، والصفحة ٤٥٠ ، الباب ٢ من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل.