تعبّديّا ، والمفروض من وقوعه على جهة العبادة بواسطة الغاية المترتّبة عليه من قراءة القرآن ونحوه ، فلا وجه للقول بعدم الإجزاء.
اللهمّ إلاّ أنّ يتعسّف بالتزام أنّ المطلوب هو الامتثال بالوضوء بواسطة الأمر الخاصّ المتعلّق بغاية مخصوصة ، وهو كما ترى!
هذا على تقدير الاتّحاد. وأمّا على فرض اختلاف المقدّمة كما في الأغسال وإن اتّحدت صورة ، فلا إشكال في عدم الاكتفاء والإجزاء.
ولعلّك بعد ما ذكرنا تطلّع على ما هو الحقّ بالنسبة إلى صحّة القصد إلى غاية مندوبة وصحّة العمل الذي يراد به ترتّب الغاية المندوبة فيما إذا لم يكن المكلّف قاصدا للغاية الواجبة مع دخول الوقت.
وتوضيح ذلك الإجمال وتبيين هذا المقال هو أن يقال : إنّه إذا كانت ماهيّة واحدة مقدّمة لعدّة امور بعضها واجب وبعضها مندوب ـ كالوضوء للصلاة وقراءة القرآن ونحوهما ـ فإن اختصّت تلك الماهيّة بشيء ممّا يخصّصها عند كونها مقدّمة لكلّ واحد من تلك الامور ، فلا ينبغي الإشكال في صحّة إرادة الماهيّة التي هي مقدّمة للمندوب ، إذ لا مدخل لما هي مقدّمة للواجب في ذلك ، فإنّ وجوب ماهيّة لا ينافي استحباب ماهيّة اخرى مضادّة لها ، وهو ظاهر. وإن لم يتخصّص تلك الماهيّة بمخصّص ـ كأن يكون بعينها من غير ملاحظة اعتبار موجب لاختلافها مقدّمة للواجب وهي بعينها مقدّمة للمندوب ـ فلا ينبغي الارتياب في عدم صحّة إرادة الغاية المستحبّة بعد العلم بفعليّة الوجوب فيها باعتبار وجوب الغاية المرتّبة عليها ، إذ لا ريب في تضادّ الاستحباب والوجوب ، والماهيّة الواحدة من حيث وحدتها على ما هو المفروض يمتنع أن تكون موردا للمتضادّين.
ومن هنا ينقدح لك فساد ما عسى أن يتوهّم : من ابتناء الكلام في المقام على