هداية
قد عرفت تحقيق الكلام في أقسام الواجب ممّا له مدخل في تحرير النزاع فيما هو المقصود من وجوب المقدّمة وعدمه ، فنقول : إنّ الواجب الّذي وقع الخلاف في وجوب مقدّمته أعمّ من أن يكون واجبا مطلقا أو واجبا مشروطا بالنسبة إلى غير المقدّمة الوجوبيّة. وقد عرفت أنّ تخصيص البعض ذلك بالوجوب المطلق دون الشرطي ممّا لا وجه له ، غاية الأمر أنّ الوجوب اللازم منه هو الوجوب الشرطي التبعي على نحو وجوب ذي المقدّمة.
ومنه يظهر أنّه لا يفرق في ذلك في أقسام (١) الواجب من التعبّدي والتوصّلي والنفسي والغيري والأصلي والتبعي ، غاية الأمر أنّ وجوب المقدّمة في الواجب الغيري والتبعي ممّا يختلف فيه اعتبار الوجوب ، لما عرفت من اختصاص الوجوب التبعي على تفسيرنا بالوجوب الغيري ، وهو مسبوق بوجوب الغير لا محالة ، إذ لا يعقل الوجوب الغيري بدون وجوب الغير ، ووجوب ذلك الغير ممّا يكفي في الحكم بوجوب مقدّمات الواجب الغيري ، لأنّ المفروض وجوب مطلق المقدّمة. ولا فرق في نظر العقل في الوجوب اللازم من وجوب ذيها بين المقدّمة القريبة والبعيدة.
نعم ، إذا قيس الوجوب الغيري بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه أيضا يحكم العقل بوجوب مقدّماته أيضا. وقد عرفت أنّ ذلك ليس من تكرار الطلب.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : بين أقسام.