هداية
في ذكر احتجاج المفصّل بين الشروط الشرعيّة وبين غيرها في الوجوب (١) في الأوّل وبعدمه في الثاني ، كما هو المحكيّ عن الحاجبي (٢).
فاستدلّ على الوجوب في الشرط : بأنّه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله. أمّا الملازمة ، فلأنّه لو لم يجب لجاز تركه ، وحينئذ فإمّا أن يكون الآتي بالمشروط دون الشرط آتيا بتمام المأمور به أو لا ، والتالي باطل ؛ إذ المفروض أنّه لم يتعلّق أمر بالشرط وانحصار الأمر بالمشروط ، فيجب الالتزام بالأوّل ، ولازمه عدم توقّفه على الشرط مع أنّه شرط ، وهو المراد باللازم. وأمّا بطلان التالي ، فلأنّه خلف.
وعلى عدم الوجوب (٣) في غيره : بما مرّ في أدلّة النافين.
والجواب عنه أوّلا : أنّ المحذور مشترك الورود ؛ لإمكان أن يقال : إنّه لو عصى بالترك على تقدير وجوبه ، إمّا أن يكون آتيا بالمأمور به أو لا. لا سبيل إلى الثاني ؛ لأنّ لوجوب الشرط ليس مدخل (٤) في الإتيان بحقيقة المشروط وعدمه ، إذ المفروض خروجه عن المشروط على الوجهين ، فتعيّن الأوّل ، وهو المراد باللازم.
__________________
(١) كذا ، والظاهر : بالوجوب.
(٢) حكاه عنه المحقّق السبزواري في رسالة مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : ٤٧ ، والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ٢ : ١٠٤ ، وراجع شرح مختصر الأصول : ٩١.
(٣) متعلّق بقوله : فاستدلّ.
(٤) في ( ع ) و ( م ) : مدخلا.