هداية
قد تقدّم منّا (١) الإشارة إلى ما هو المراد بلفظ « الصحيح » ونزيد توضيحا في المقام ، فنقول :
ليس المراد به ما هو المنسوب إلى الفقهاء : من أنّ الصحيح ما أسقط القضاء (٢) ، أو إلى المتكلّمين : من أنّه ما وافق الشريعة (٣) ؛ إذ الصحّة على الوجهين من الصفات الاعتباريّة المنتزعة عن محالّها بعد تعلّق الأمر بها ، ولا يعقل أن يكون داخلا في الموضوع له.
بل المراد به الماهيّة الجعليّة الجامعة للأجزاء والشرائط التي لها مدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليها ، ويعبّر عنه في الفارسية بـ « درست » وهو معناه لغة. وقد ذكرنا في محلّه أنّ الفقهاء والمتكلّمين أيضا لم يصطلحوا على إبداع معنى جديد غير ما هو المعهود منه في اللغة.
وعن الوحيد البهبهاني (٤) : أنّه نسب إلى القوم أنّهم غير قائلين بدخول الشرائط ، فهم أعمّيون بالنسبة إلى الشرائط.
وهو غير ثابت ، مضافا إلى ما هو المعروف بينهم (٥) من أنّ قوله : « لا صلاة
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٣ ـ ٣٤.
(٢ و ٣) انظر نهاية الوصول : ١٠ ، وزبدة الاصول : ٤٥ ، والقوانين ١ : ١٥٧.
(٤) لم نعثر عليه ، انظر الفوائد الحائريّة : ١٠٣.
(٥) انظر ضوابط الاصول : ٢٨.