هداية
إذا قصد الفاعل إيجاد معصية مجرّدا عنها وعمّا يتوصّل به إليها فهل فعل محرّما أو لا؟ وعلى الأوّل فهل العفو عنه ثابت في الشرع أو لا؟ ظاهر الأكثر هو الأوّل في المقامين ، بل لم نتحقّق خلافا صريحا في إنكار العفو عنه ما لم يتلبّس بالعمل ، وعنوان « العفو » في كلماتهم دليل على ذهابهم إلى التحريم واستحقاق العقاب أيضا.
نعم ، نسب إلى السيّد (١) وشيخنا الطبرسي (٢) وبعض العامّة بكونه معصية (٣). ولا دلالة فيه صريحا على عدم العفو ؛ لاحتمال إرادة الاستحقاق دون الفعليّة ، كما يظهر من نسبة السيّد الداماد (٤) عدم العقاب إلى فقهاء الفريقين والاصوليّين منهم.
وذهب بعضهم إلى أنّه لم يفعل حراما ، وهو الظاهر من الشهيد ، حيث قال :
« نيّة المعصية لا تؤثّر ذمّا ما لم يتلبّس بها وهو ممّا ثبت في الأخبار العفو عنه » (٥) فإنّ عنوان « العفو » وإن كان ظاهرا في ثبوت الاستحقاق ، إلاّ أنّ قوله : « نية المعصية لا تؤثّر ذمّا » لعلّه أظهر في الدلالة على عدم الاستحقاق.
وقد نسب ذلك إلى الصدوق أيضا ، حيث قال : « اعتقادنا أنّ من همّ بسيّئة
__________________
(١ ـ ٣) حكاه عنهم الكلباسي في إشارات الاصول ، الورقة ٩٨.
(٤) السبع الشداد المطبوع ضمن ( اثني عشر رسالة ) : ٨٩ ، المقالة السابعة.
(٥) القواعد والفوائد ١ : ١٠٧.