هداية
إذا قارن القصد بفعل بعض مقدّمات الحرام ، فإن لم يحتمل وجود عنوان آخر غير عنوان المقدّميّة فيه لم يعقل العقاب ، وإن احتمل وجوده ولو بملاحظة استكشافه من الأخبار فلا بأس به ، مثل الأخبار الدالّة على تحريم القصد المقارن لفعل بعض المقدّمات ، مثل الأخبار الدالّة على حرمة الغرس للخمر (١) والمشي للسعاية (٢) ، وما دلّ على حرمة المعاونة على الإثم كقوله : « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة أكبّه الله على منخره في النار » (٣) فيما لو قلنا بشمول عنوان « الإعانة » لإيجاد مقدّمات فعل النفس ، كما لعلّه يظهر من الشيخ الأجلّ كاشف الغطاء (٤) ، ويحتمل أن يكون استناده بواسطة الفحوى أو تنقيح المناط.
ولكنّ الإنصاف أنّ الأخبار ظاهرة في أنّ عنوان الحرام ليس أمرا خارجا عن عنوان المقدميّة (٥) التي قد مرّ أنّها لا يعقل استتباعها الذمّ والعقاب. وأمّا
__________________
(١ و ٢) تقدّم تخريجها في الصفحة : ٤٦٤.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة من العامّة والخاصّة ، نعم ورد أنّه : « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله » عوالي اللآلي ٢ : ٣٣٣ ، الحديث ٤٨.
(٤) شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة ١٦ ـ ١٧ ، ولم يرد « كاشف الغطاء » في ( ع ) و ( م ).
(٥) في ( ع ) و ( م ) : المقدّمة.