فلا وجه لما قد أورده بعضهم (١) : من ضعف القول المذكور ، وأيّده بما أفاده المحقّق الخوانساري (٢) : من أنّه لا يبعد كونه خرقا لمركّب الإجماع ، فإنّ مدرك القول المزبور أنّ الأمر بالإزالة مثلا يرجع إلى النهي عن الضدّ العامّ وهو الترك ، ومرجع النهي المزبور إلى النهي عن الضدّ الخاصّ ، لعدم صحّة تعلّق التكليف بالتروك ، وهو خرق للإجماع ؛ لانحصار القول في مسألة النهي في أنّ مرجع النهي إلى طلب الترك أو إلى طلب الكفّ ، وأمّا أنّ مرجع النهي إلى طلب ترك الضدّ الخاصّ فهو قول حادث.
وأنت خبير بأنّ التأييد في غير محلّه بعد فرض صحّة ما أفاده المحقّق.
وقد يفرق : بأنّ الكلام في تلك المسألة في المقدّمات الوجوديّة وفي المقام في المقدّمات العدميّة ، وهو كما ترى ممّا لا شاهد له بعد عموم العنوان والأدلّة.
وقد يفرق أيضا : بأنّ الكلام هناك كبرويّ والنزاع في المقام في أنّ الترك مقدّمة أم لا فيرجع إلى إثبات الصغرى ، وهو أيضا مناف لظاهر العنوان والأدلّة.
والأولى أن يقال : إنّ المراد بالضدّ إن كان هو الضدّ العامّ فالفرق ظاهر ، وإن كان الضدّ الخاصّ فالنسبة بين المسألتين عموم مطلق ؛ لأنّ المقام بناء على المشهور ـ من القول بمقدميّته ـ من فروع المسألة المتقدّمة ، وأمّا على القول بعدم المقدميّة ، فالفرق ظاهر. وهو وليّ التوفيق والهداية.
__________________
(١) لم نقف عليه.
(٢) رسالة مقدمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : ١٤٨.