هداية في بيان المراد من القول بالأعم
فاعلم أنّ الظاهر من كلماتهم وجوه :
أحدها : ما يظهر من المحقّق القمّي (١) : كون ألفاظ العبادات أسماء للقدر المشترك بين أجزاء معلومة ، كالأركان الأربعة في الصلاة ، وبين ما هو أزيد من ذلك ، وإن لم يقع شيء من تلك الأركان أو ما هو زائد عليها صحيحة في الخارج ، فجميع هذه الأفراد ـ أعني الصحيحة المشتملة على الأركان والزائدة عليها والفاسدة المقتصرة عليها والزائدة عليها ـ من حقيقة الصلاة ، ويطلق (٢) على جميعها لفظ « الصلاة » على وجه الاشتراك المعنوي.
ولعلّ نظره ـ بعد ما ذهب إليه من القول بالأعم ـ إلى الحكم بإجزاء الصلاة المشتملة على الأركان وإن لم يشتمل على جزء غيرها إذا وقعت سهوا أو نسيانا ، فجعل الأركان مدار صدق التسمية. ولازمه انتفاء الصدق بانتفاء أحد (٣) الأركان وإن اشتملت على بقيّة الأجزاء ، والصدق مع وجودها وإن لم يشتمل على شيء من الأجزاء والشرائط.
__________________
(١) القوانين ١ : ٤٣.
(٢) في « ع » بدل « يطلق » : « يصدق ».
(٣) لم يرد « أحد » في « م ».