دعوى استحالته ، لاستريح (١) عن الدور ، لاستحالة توقّف الترك على الفعل في حين وجوده على هذا التقدير. ولكنّك عرفت ما فيه.
هذا تمام كلام المحقّق الخوانساري في الجواب عن الدور.
وأجاب عنه المحقّق الأصفهاني في حاشيته على المعالم في كلام طويل ، وذكره بطوله يوجب الملال ، غير أنّا نذكر خلاصة مجموع فقراته ، ومن أراد الاطّلاع عليه تفصيلا فليرجع إلى الحاشية المزبورة.
قال : ويرد على الثاني ـ يعني الدور ـ : أنّ وجود الضدّ من موانع وجود الضدّ الآخر مطلقا ، فلا يمكن فعل الآخر إلاّ بعد تركه ، وليس في وجود الآخر إلاّ شأنيّة كونه سببا لترك ذلك الضدّ ، إذ لا ينحصر السبب في ترك الشيء في وجود المانع منه ، فإن انتفاء كلّ من أجزاء العلّة التامّة علّة تامّة لتركه ، ومع استناده إلى أحد تلك الأسباب لا توقّف له على السبب المفروض حتّى يرد الدور. وهذا مع ما ذكره الخوانساري بقوله : « وأمّا ثانيا » ـ وقد تقدّم ـ متقاربا متوافقا المراد ، بل متّحدان حقيقة ، كما هو ظاهر للمتأمّل.
ثمّ أورد على نفسه : بأنّه إذا فرض انتفاء سائر الأسباب وانحصار الأمر في السبب المفروض ـ يعني وجود المانع الذي هو الضدّ ـ فيجيء الدور.
ثمّ أجاب عنه : بأنّ هذا الفرض غير ممكن ؛ لأنّ فعل الضدّ مسبوق بإرادته ، وهي كافية في التسبيب لترك ضدّه ، فليس يوجد مقام كان ترك الضدّ مستندا إلى نفس وجود ضدّه ، لوضوح أنّ الفعل مسبوق بالإرادة وهي صارفة من الآخر.
ثمّ أورد على نفسه : بأنّه يجري الكلام المزبور بالنسبة إلى إرادة الضدّ ، لمضادتها مع الضدّ الآخر ، لامتناع اجتماعهما.
__________________
(١) كذا في ظاهر ( ع ) ، وفي ( م ) ومحتمل ( ط ) : لا مسرح.