المقدّمة الخامسة
في بيان المراد من « الاقتضاء » المتنازع فيه
والمراد به ما يعمّ العينيّة وإن كان الظاهر منه التضمّن والالتزام. يدلّ عليه كلام صاحب المعالم في الضدّ العام ، حيث قال : « إنّه لا نزاع من حيث أصل الاقتضاء وإنّما النزاع في كيفيّته وأنّه هل من باب العينيّة أو التضمّن أو الالتزام » (١) إذ الصريح منه أنّ الاقتضاء المتنازع فيه ما يعمّ العينيّة. ويدلّ عليه أيضا إمكان القول بالعينيّة في الضدّ العامّ ، كما سنذكر.
وربّما يتوهّم من بعض العناوين كقولهم : « إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه » (٢) اختصاص النزاع بالعينيّة ، ولكن المراد به أيضا الأعمّ.
ثمّ الفرق بين العينيّة والدلالة المطابقة يظهر بالتأمّل في الفرق بين الاثنين ونصف الأربعة وبين دلالة لفظ الاثنين على معناه ، فإنّ الثاني على سبيل المطابقة والأوّل ـ يعني اتّحاد الاثنين ونصف الأربعة ـ من باب العينيّة. وهذا ممّا لا إشكال فيه.
__________________
(١) المعالم : ٦٣ ـ ٦٤.
(٢) العدة : ١٩٦ ، ونهاية الوصول : ٩٦ ، والمعتمد ١ : ٩٧.