[ الأقوال في المسألة ](١)
إذا تمهّدت المقدّمات ، فالأقوال في الضدّ العام خمسة :
أحدها : نفي الاقتضاء رأسا ، وهذا صريح العضدي (٢) والحاجبي (٣) والمنسوب إلى العميدي (٤) وجمهور المعتزلة (٥) وكثير من الأشاعرة (٦). ودعوى بعض ـ كصاحب المعالم (٧) ـ أنّه لا خلاف في الضدّ العام في أصل الاقتضاء بل في كيفيّته ـ كما تقدّم ـ لا أصل لها.
وثانيها : الاقتضاء على وجه العينيّة ، على معنى أنّ الأمر بالشيء والنهي عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.
وثالثها : الاقتضاء على وجه التضمّن.
ورابعها وخامسها : الالتزام اللفظي والعقلي.
ولا إشكال في تصوّر العينيّة والتضمّن. وأمّا تصوّر الالتزام فيتمّ بدعوى عدم كون المنع من الترك جزءا من ماهيّة الوجوب ، بجعله عبارة عن مجرّد طلب الفعل على جهة الالتزام الذي هو في المرتبة العليا من الطلب وتحته الطلب الندبي الذي لا إلزام فيه. ولا بعد فيه ، بل إنّما البعد في كون الوجوب مركّبا عن طلب الفعل والمنع من
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢ و ٣) راجع شرح مختصر الاصول : ١٩٩.
(٤) نسبه إليه الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين ٢ : ٢٠٠ ، وراجع منية اللبيب : ١٢٥.
(٥) نسب إليهم في الإحكام للآمدي ٢ : ١٩١ ، والمستصفى ١ : ٨١ ، والمعتمد ١ : ٩٧.
(٦) انظر نهاية الوصول : ٩٦ ، ومنية اللبيب : ١٢٥.
(٧) المعالم : ٦٢.