فيكون فعله حراما ، وهذا معنى النهي عنه. وإنّما يكون بالاستلزام ؛ لأنّ وجوب المقدّمة ليس مدلولا تضمّنيّا أو مطابقيّا لما دلّ على وجوب ذيها ، بل إنّما هو مدلول التزامي بيّن ، بالمعنى الأعمّ أو غير بيّن ، كما مرّ تفصيله.
ولا محيص عنه إلاّ بمنع وجوب المقدّمة كما صنعه صاحب المعالم (١) ، أو بمنع وجوبها عند عدم إرادة المأمور به كما ذكره بعد التسليم والمماشاة ، أو بمنع كون الترك مقدّمة كما هو الحقّ المختار عند السلطان (٢) والسبزواري (٣) وغيرهما. وتفصيل كلّ ذلك قد مرّ في تضاعيف الكلمات السابقة ، خصوصا الأخير الذي قد بسطنا الكلام فيه بذكر كلمات العلماء وجوابها وتوضيحها في أوّل المسألة.
والثاني : أنّ فعل الضدّ مستلزم لترك المأمور به ، وهو قبيح حرام ، فكذا ما يستلزمه.
وأجاب عنه صاحب المعالم : بأنّه إن اريد بالاستلزام الاقتضاء والعلّية أو الاشتراك في علّة واحدة ، فدعوى الاستلزام ممنوعة ؛ لأنّ فعل الضدّ ليس سببا لترك المأمور به ، لأنّ سببه إنّما هو الصارف ـ نعم هذا مستمرّ مع فعل أحد الأضداد في الخارج ومقارن معه ، ولكن (٤) غير الاقتضاء والعلّية ـ ولا مسبّبا لما هو سبب للترك حتى يشتركا في علّة واحدة ، لأنّ علة الترك الصارف وعلّة الفعل الإرادة.
وإن اريد به مجرّد عدم الانفكاك في الخارج من غير أن يكون بينهما علّية أو اشتراك في العلّة ، فدعوى الاستلزام مقبولة ، ولكن القول بأنّ المستلزم للحرام حرام
__________________
(١) المعالم : ٦٢ و ٦٨.
(٢) حاشية سلطان العلماء : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٣) كما تقدّم عنه في الصفحة : ٥١٩.
(٤) كذا ، والمناسب : لكنّه.