هداية
في بيان المراد من الألفاظ المأخوذة في العنوان
فنقول : إنّ « الجواز » لغة ـ على ما يستفاد من كتب اللغة (١) والعرف ـ هو الانتقال وعدم الوقوف في حيّز ، كما في قولهم : « جاز منه إلى كذا » ومنه التجاوز. وقد يستعمل بالمشاكلة في مقابل المنع ، فيقال : « يجوز ذلك » أي لا مانع منه ، فكأنّه غير واقف على أحد الطرفين من الوجود والعدم ، و « فلان جوّز كذا » أي لم يمنع منه ، و « الشيء جائز » أي غير ممتنع. وأمّا الحاكم بالجواز فهو العقل والشرع ، وستعرف أنّ الجواز العرفي مرجعه إلى العقل ، غاية الأمر اختلاف موضوع الجوازين ، كما سيأتي.
وقيل (٢) : إنّ له معان خمسة ، فتارة يطلق في قبال الباطل والفاسد ، كما في قولهم : « يجوز بيع الفضولي ». وقد يطلق في قبال القبيح ، كما يقال : « يجوز صدور المعجزة عن كذا » مثلا. وقد يطلق في قبال ما يعدّ غلطا في اللغة كما يقال : « يجوز استعمال اللفظ في كذا » إلى غير ذلك. والظاهر رجوع كلّ ذلك إلى معنى واحد ، كما لا يخفى على الفطن.
وأمّا « الاجتماع » فبعد ملاحظة إضافته إلى الأمر والنهي ظاهره وجودهما
__________________
(١) راجع المصباح المنير : ١١٥ ، والقاموس ٢ : ١٧٠ ، وأقرب الموارد ١ : ١٤٩.
(٢) ضوابط الاصول : ١٣٥.