وهذه جملة من الكلمات التي أوردوها في النقض بالعبادات المكروهة التي بين عنوان المنهيّ عنه والمأمور به عموم مطلق.
وأمّا الكلام في العموم من وجه : فظاهرهم جريان الأجوبة المذكورة فيه أيضا ، بل وهو صريح المجيب الأوّل في حاشية المعالم ، حيث إنّه بعد ما أورد الجواب المذكور في المقام الأوّل طرّد الكلام في المقام أيضا.
وفيه ـ مضافا إلى الوجوه السابقة ـ : أنّ ذلك يوجب في العموم من وجه استعمال النهي في أكثر من معنى ، حيث إنّ المستفاد منه في غير مورد الاجتماع هو الكراهة المصطلح عليها ، فلو استفيد منه فيه معنى آخر لزم ما ذكرنا ، سواء في ذلك ما لو قيل بأنّ النهي للإرشاد أو مستفاد منه قلّة الثواب أو غير ذلك من وجوه التصرّف الراجع إلى اختلاف المعنى ، وهو ظاهر.
والإنصاف أنّ شيئا من الوجوه المذكورة لا يشفي العليل ولا يروي الغليل ، كما عرفت مفصّلا. مضافا إلى أنّ شيئا من الوجوه المذكورة لا ينهض بدفع النقض في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، كالتطوّع ونحوها (١).
فلا بدّ من تحقيق المراد من الكراهة في العبادات من بسط الكلام في طيّ مقامات ، فإنّ العبادات المكروهة على أقسام :
فتارة : يكون المنهيّ عنه أخصّ من المأمور به مع وجود البدل له من جنسه ، كالصلاة في الحمّام.
وتارة : لا يكون لها بدل من جنسه (٢) ، كالصوم في السفر ، والصلاة عند طلوع الشمس حيث إنّه يستحبّ التطوّع بها في كلّ زمان يسعها.
__________________
(١) كذا ، والمناسب : ونحوه.
(٢) كذا ، والمناسب : جنسها.