هداية
في ذكر احتجاج المفصّل بين العرف والعقل
كالسيّد الطباطبائي (١) ، ويظهر ذلك من سلطان المحقّقين أيضا في تعليقاته على المعالم (٢) ، والمحقّق القمّي في المسألة الآتية (٣) ، وقد عرفت فيما تقدّم نسبته إلى المقدس الأردبيلي (٤) بما فيها.
وكيف كان ، فالوجه في التفصيل المذكور لعلّه الجمع بين ما تقدّم من دليل المجوّز من جواز اجتماع الضدّين في محلّ واحد ، وبين ما يفهم في العرف من التعارض بين الأمر والنهي في مادّة الاجتماع ، والحكم بلزوم تخصيص أحدهما بالآخر فيما لو ساعد عليه دليل ، وإلاّ فالحكم بالتساقط والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل.
والجواب عنه : أنّه لا يخلو إمّا أن يكون الموضوع في حكم العقل بالجواز عين الموضوع المحكوم عرفا بالامتناع أو غيره.
لا سبيل إلى الأوّل لامتناع أن يكون حكم العرف على خلاف حكم العقل ، فلو فرضنا أنّ العقل يحكم بامتناع اجتماع المتناقضين لا وجه لتوهّم اختلاف العرف
__________________
(١) قد نقل عنه سابقا في الصفحة ٦١٢ ، بلفظ : وقد ينسب ذلك إلى فاضل الرياض أيضا وكأنّه مسموع منه شفاها.
(٢) انظر حواشي السلطان على المعالم : ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٣) القوانين ١ : ١٥٩.
(٤) راجع الصفحة ٦١١.