إلى أمر مجمل غير معيّن. وإمكان الاحتياط لا يجدي في تصحيح إرادة الناذر ، كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا يظهر (١) فساد ثمرة اخرى للنزاع ، وهو : جواز الاقتداء بمن يراه يصلّي بعد العلم بعدالته من دون فحص عن الصحّة ـ حتّى أنّ بعض من لا خبرة له زعم مثل ذلك دليلا على القول بالأعم ، من حيث استقرار السيرة على عدم الفحص ـ وعدمه على القول بالصحيح.
يختلف الأصل على حسب اختلاف وجوه القول بالصحيح والأعم في المسألة :
فعلى القول بكون المراد من الأعم كون الألفاظ موضوعة للقدر المشترك بين الصحيح والفاسد يدور الأمر بين الاشتراك المعنوي والحقيقة والمجاز ، فإن بني على ترجيح الأوّل تعويلا على الغلبة فهو ، وإلاّ فالواجب التوقّف ؛ لعدم ما يوجب التعيين من الاصول ، ولا متيقّن في البين ؛ لأنّ الصحيح كونه موردا للوضع بخصوصه أو من حيث كونه فردا للقدر المشترك محل تردّد ، فاللازم التوقّف.
وعلى القول بأنّ مورد الوضع هو الصحيح لكن مناط التسمية موجود في الباقي باعتبار الاشتمال على معظم الأجزاء أو دعوى المسامحة في الإطلاق على الفاسدة ، فالأصل يوافق القول بالصحيح ؛ إذ المعلوم حينئذ تعلّق الوضع بالصحيح. وأمّا كون المناط في التسمية هو أمر آخر غير معلوم منفيّ بالأصل ، كما أنّ ثبوت المسامحة موقوف على دليل ، وعند الشكّ فيه ينفى بالأصل. والله الهادي.
__________________
(١) في « ع » زيادة : « وجه ».