الكلام فيما إذا استند التحريم إلى العقد ، كأن يقال : « يحرم عقد كذا » فتوجّه النزاع المعروف إليه غير مسلّم (١). وأنت خبير بضعفه ، فلا حاجة الى تطويل الكلام فيه.
ثم إنّه قد يدلّ على المطلوب في المقام أخبار لا بأس بالإشارة إليها وبيان دلالتها والتعرّض لما قد يورد عليها.
فمنها : ما رواه الكليني في الصحيح في وجه ، والصدوق في الموثّق بابن بكير ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : « سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال : ذلك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما. قلت : أصلحك الله تعالى ، إنّ حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لم يعص الله إنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز فهو له جائز » (٢).
ومنها : ما رواه الكليني بطريق فيه موسى بن بكير (٣) ، والصدوق عنه ، عن زرارة ـ مرسلا ـ عنه عليهالسلام « سأله عن الرجل تزوّج عبده بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه؟ فقال : ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلاّ أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا. وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله
__________________
(١) الفصول : ١٤٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٨ ، الحديث ٣ ، والفقيه ٣ : ٥٤١ ، الحديث ٤٨٦٢ ، وعنهما في الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.
(٣) في المصادر : موسى بن بكر.