ورسوله صلىاللهعليهوآله وإنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عزّ وجلّ عليه من نكاح في عدّة وأشباهه » (١).
وجه الدلالة : أنّه عليهالسلام إنّما فرّع الصحّة والفساد على معصية الله وعدمها ، وهو يحتمل وجهين :
الأوّل : أن يكون المعاملة معصية لله من حيث إنّه فعل من الأفعال مع قطع النظر عن كونه معاملة موجبة لما هو المطلوب من إيقاع تلك المعاملة.
والثاني : أن تكون معصية لا من هذه الجهة ، بل من حيث إنّها منهيّ عنها شرعا على أحد الوجوه المتصوّرة في النهي عن المعاملة ، من حيث إنّها موجبة لترتّب الآثار المطلوبة عنها.
لا سبيل إلى الأول ، فإنّ عصيان السيّد ـ أيضا ـ عصيان لله ، فلا وجه لنفي العصيان عن الفعل الواقع بدون إذن السيّد على وجه الإطلاق. فلا بدّ من المصير إلى الثاني ، وهو يفيد المطلوب ، فإنّه يستفاد من التفريع المذكور أنّ كلّ معاملة فيها معصية لله فاسدة ، كما هو ظاهر الحصر. ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ المراد هو العصيان لا من حيث كون المعاملة فعلا من الأفعال : ما في ذيل الرواية الثانية من التمثيل بالنكاح في العدّة ، فإنّه ليس خارجا من الأقسام التي قلنا بأنّ النهي يدلّ فيها على الفساد.
وبالجملة ، أنّ المطلوب في المقام هو : أنّ النهي المتعلّق بالمعاملة إذا كان نهيا عن إيجاد السبب من حيث إنّه فعل من أفعال المكلّف لا يقتضي الفساد ، سواء كان تلك المعاملة مبغوضة في نفسها أو باعتبار اجتماعها مع عنوان غير مطلوب ، كالنهي
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ ، الحديث ٢ ، والفقيه ٣ : ٤٤٦ ، الحديث ٤٥٤٨ ، وعنهما في الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.