عن البيع وقت النداء ، فإنّ تحريمه بواسطة كونه موجبا لتفويت الجمعة. وإذا كانت منهيّا عنها من حيث كونها سببا ومعاملة موجبة لترتّب الآثار المطلوبة منها ـ على أحد الوجوه السابقة ـ يقتضي الفساد.
والروايتان صريحتان فيما قلنا. أمّا بالنسبة إلى الجزء الأوّل فيستفاد من قوله : « وإنّما عصى سيّده » المستلزم لعصيان الله ، لا من حيث إنّها موجبة للآثار المطلوبة ، فإنّ عصيان الله من جهة عصيان السيّد لا يعقل كونه من جهة الترتّب ، وذلك واضح. وأمّا بالنسبة إلى الجزء الثاني فيستفاد من تفريع الصحّة والبطلان على المعصية التي يجب أن تكون مخالفة للمعصية اللازمة من مخالفة السيّد ، فيكون على أحد الوجوه السابقة ، وهو المطلوب.
واعترض على الاستدلال بالرواية جماعة ـ منهم المولى البهبهاني (١) والمحقّق القمّي (٢) ـ : أنّ المراد من المعصية هو عدم مشروعيّة نوع المعاملة في أصل الشرع ، فلا دلالة في الرواية على المطلوب.
وتوضيحه : أنّ قوله عليهالسلام : « إنّه لم يعص الله » لا يمكن حمله على ظاهره ، ضرورة أنّ عصيان السيّد يلازم عصيان الله ، فلا بدّ من الحمل على عدم الإذن ، فمفاد الرواية أنّ النكاح صحيح ؛ لأنّه إنّما أوقع ما هو مأذون فيه ومجعول في الشرع ، وإنّما يمنعه عن النفوذ عدم إذن المولى ، وبعد لحوق الإذن منه أيضا يتمّ المقتضي ويترتّب المعلول.
ويدلّ على ذلك : أنّ الأخذ بظاهر العصيان في كلام الإمام غير صحيح ، إذ المفروض أنّ العبد لم يعص السيّد أيضا ، لأنّ العصيان لا يتحقّق بدون
__________________
(١) انظر الفوائد الحائريّة : ١٧٦.
(٢) القوانين ١ : ١٦٢.