وممّا مرّ يظهر التقريب في رواية اخرى رواها الكليني ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام « في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه. قلت : حرام هو؟ قال : ما أزعم أنّه حرام ، وقل له : أن لا يفعل إلاّ بإذن مولاه » (١) بل الإنصاف أنّ هذه الرواية أظهر دلالة من غيرها ، فإنّ الظاهر أنّ الكبرى بعد إحراز العصيان عند الراوي معلومة ، لا حاجة إلى الفحص عنها.
وزعم بعض الأجلّة : أنّ هذه الرواية لا إشعار لها على المطلوب ، ولعلّ ذكرها في عداد الأدلّة وقع سهوا عن القلم (٢). وقد عرفت ما به يتمّ الوجه في الاستدلال بها ، فلعلّ ذلك سهو من قلمه.
وقد يستدل أيضا برواية البقباق ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يتزوّج الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنى ، إنّ الله يقول : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ )(٣) » (٤).
وجه الدلالة ـ على ما قيل ـ : أنّ الإمام عليهالسلام استند في الحكم بكون العقد على الأمة بدون علم أهلها فاسدا على انتفاء الإذن المشروط نكاحهنّ به ، ولا ريب في أنّه يدلّ على المدّعى بطريق أولى.
قلت : وهو عجيب فإن الحكم ببطلان المعاملة بواسطة انتفاء الشرط المستفاد من مفهوم القيد ممّا لا يرتبط بالمقام ، فضلا عن دلالته على المطلوب ، فضلا عن كونه بطريق أولى.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٨ ، الحديث ٥ ، والوسائل ١٤ : ٥٢٢ ، الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.
(٢) الفصول : ١٤٤.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) الوسائل ١٤ : ٥٢٧ ، الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل.