للجسم السيّال الرطب واقعا مثلا ، فلو شكّ في انقلابه حجرا يحكم بكونه ماء شرعا. لكن استعمال لفظ « الماء » فيما شكّ في كونه ماء حقيقة ـ وإن وجب إجراء أحكام الماء عليه بحسب الشرع ـ لا يخلو عن التجوّز ؛ فإنّ جريان أحكام الماء شرعا على أمر لا يوجب إطلاق لفظ « الماء » عليه على وجه الحقيقة.
ففيه أوّلا : منع (١) كون هذه الاستعمالات مجازيّة ، أمّا في صورة الحمل فظاهر ؛ لاحتمال أن يكون التصرّف في النسبة ، كقولك : هذا أسد. وأمّا في صورة الاستعمال ـ كقولك : رأيت طاهرا ورأيت ماء ، إذا كان مستصحب الطهارة والمائيّة ـ فباعتبار الحمل الضمني الملحوظ بين ذات الشيء والوصف العنواني له. نعم ، في قوله : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » (٢) لا يبعد دعوى المجازيّة لو قلنا بأنّ الطهارة من الموضوعات الواقعيّة من دون ثبوت حقيقة شرعيّة فيها.
وثانيا : أنّه لا وجه للتعليل المذكور في كلامه.
وثالثا : لو سلّمنا المجازيّة ، لكنّه لا ريب في أنّ المخبر عنه في قولك : « صلاة زيد صحيحة » ليس إلاّ هذا المعنى المجازي ، نظير إطلاق « الطهارة » على ما حكم بطهارته شرعا. والتزام التجوّز ممّا لا بدّ منه بعد العلم بعدم صلاحيّة إرادة المعنى الحقيقي ، كما هو ظاهر في المقام لمن تأمّل فيه.
الثالث : صحّة سلب الاسم عن الفاسدة ، كما يشهد به ـ بعد مساعدة العرف والاعتبار ـ طائفة من الأخبار ، كقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٣) و « لا صلاة
__________________
(١) في « ط » و « م » إمكان منع.
(٢) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٨٣ ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث ٤.
(٣) الوسائل ١ : ٢٥٦ ، الباب الأوّل من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٦.