وعن الصحاح : « الشرط معروف » (١) من دون تعرّض لاختصاصه بما إذا كان في ضمن العقد فضلا عن البيع فقط.
لكن في القاموس : « أنّه إلزام الشيء والتزامه في البيع » (٢).
وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح. مع أنّه لا إشكال في صحّته ، بل وفي اطّراده في موارد استعماله ، كما في قوله صلىاللهعليهوآله : « قضاء الله تعالى أحقّ وشرطه أوثق » (٣) ، وقوله عليهالسلام إنّ « شرط الله قبل شرطكم » (٤). وقد اطلق على النذر والعهد والوعد (٥). وعن الحدائق : أنّ إطلاق الشرط على البيع في الأخبار كثير (٦). مضافا إلى أولويّة الاشتراك المعنوي. وفي بعض الروايات استدلّ الإمام عليهالسلام بقوله : « المؤمنون عند شروطهم » على إمضاء النذر والعهد (٧).
ومع ذلك لا يبقى وجه لما زعمه في القاموس ، ولعلّه لم يعثر على موارد هذه الاستعمالات.
ثمّ إنّه قد يستعمل الشرط بالمعنى المذكور (٨) في المشروط كالخلق في المخلوق. ولا ريب في كونه مجازا ، فيراد منه ما ألزمه الإنسان على نفسه من عمل ونحوه.
__________________
(١) الصحاح ٣ : ١١٣٦ ، مادّة « شرط ».
(٢) القاموس المحيط ٢ : ٣٦٨ ، مادّة « شرط ».
(٣) كنز العمال ١٠ : ٣٢٢ ، الحديث ٢٩٦١٥.
(٤) الوسائل ١٥ : ٣١ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٦.
(٥) راجع الوسائل ١٥ : ٢٩ و ٤٦ ـ ٤٨ ، الأبواب ٢٠ و ٣٧ ـ ٤٠ من أبواب المهور.
(٦) الحدائق ٢٠ : ٧٣.
(٧) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٨) لم يرد « بالمعنى المذكور » في ( ع ).