ولا دخل للعلم في ثبوت التحيّز للأصغر سوى أنّه طريق إليه ومرآة يحكي عنه ، وكذا لا مدخليّة لإثبات النجاسة للبول في العلم بالبوليّة (١) ؛ ولذا يقال في قياس يطلب فيه (٢) ذلك وكلّ بول نجس ، بدون توسيط العلم ومدخليّته في الكبرى ، إلاّ في كونه جهة للقضيّة كالضرورة والدوام ونحوهما ، وعلى هذا فلا يعقل تخصيص الاعتبار ببعض أقسامه دون آخر ، لعدم مدخليّته في شيء ، وإلاّ يلزم خروج الواقع (٣) عن كونه واقعا ، وقد أجمع العقلاء على امتناع تخلّف الذات والذاتي عن صاحبها (٤) فالقول بالتفصيل بين أقسام العلم ثم القول بحجّيته ظاهرا لا واقعا ممّا لا يصغى إليه (٥) لا ظاهرا ولا واقعا.
وقد ظهر من ذلك : أنّ ما نسب (٦) إلى بعض المحقّقين : من الفتوى بعدم اعتبار قطع القطّاع أيضا غير سديد كما مرّ مفصّلا. نعم ، لو أخذ الشارع العلم جزءا لموضوع أو جعله موضوعا لصحّ تخصيص ذلك بما أراده بحسب الخصوصيّات المعتبرة في أنفس الأشياء في حدود ذواتها ، كما لا يخفى. فعلى ما ذكرنا يظهر أنّه لو قيل للقطّاع : « لا تعمل بقطعك » فلا بدّ من أن يكون هذا إرشادا له إلى زوال قطعه. أو يقال له : لا تعمل بقطعك فيمن لا يعرف مناقضة ذلك للعلم ويعتقد صحّة المنع ، كما في حقّ بعض من لا يلتفت إلى شيء من العوام (٧).
__________________
(١) لم ترد عبارة « وكذا لا مدخلية ـ إلى ـ بالبولية » في ( ش ).
(٢) في هامش ( ش ) زيادة : « إثبات النجاسة ».
(٣) في ( ط ) : « سلب الواقع ».
(٤) لم ترد عبارة « وقد أجمع ـ إلى ـ صاحبها » في ( ش ).
(٥) من هنا إلى قوله : « ومنها » لم يرد في ( ش ).
(٦) نسبه صاحب الفصول كما مرّ.
(٧) من بعد قوله : « ممّا لا يصغى إليه » إلى هنا لم يرد في ( ش ).