والاجتناب عنها ، فتخيّل أنّ قبول شهادته في ذلك يستلزم قبول قوله : « إنّ هذه كبيرة » وعدم اعتبار قوله في كونها كبيرة يستلزم ردّ شهادته كما هو واضح.
واعترض صاحب الفصول (١) على هذه الحجّة ـ مضافا إلى ما عرفته من النقض ـ : بأنّ غاية ما يلزم منها عدم اعتبار قوله في انعقاد الإجماع ولا يلزم منه عدم اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى جواز التقليد.
وهذا الاعتراض مبنيّ على تقرير الاستدلال بالوجه الأوّل ؛ فإنّ قضيّة التقرير الثاني : كشف الموت عن خطأ قوله رأسا.
وقد ظهر ممّا تلونا ضعف هذا الاعتراض على التقرير الأوّل أيضا ؛ فإنّه لو تمّ فإنّما يقتضي إسقاط الموت اعتبار القول بعد أن كان معتبرا ، من دون اختصاص له بمسألة انعقاد الإجماع ؛ نظرا إلى أنّ أقلّ مراتب اعتبار قول المجتهد ممانعته عن انعقاد الإجماع على خلافه ، فحيث لم يمنع من ذلك علم بفقدانه لجميع مراتب الاعتبار التي من جملتها ـ بل أعظمها ـ جواز التقليد.
وأيضا القائل باعتبار قول الميّت يدّعي : أنّ الموت من حيث هو لا مدخليّة له في اعتبار القول وعدمه ، وهذا الدليل يقتضي مدخليّة الحياة في الاعتبار في الجملة ، وبعدم القول بالفصل بين الموارد في ذلك يتمّ المدّعى ، فتأمّل.
ثمّ قال (٢) : ولو قرّر الدليل : بأنّ الإجماع قد ينعقد على خلاف الميّت فيكون قوله معلوم البطلان من الدين ، والعامي لا خبرة له بمواقع الإجماع ، فقد يؤدّي تقليده الأموات إلى التقليد في أمر معلوم البطلان فيجب التحرّز عن ذلك ، لكان أولى.
__________________
(١) الفصول : ٤٢١.
(٢) أي صاحب الفصول.