وفيه نظر واضح ؛ لأنّ الإجماع قد ينعقد على خلاف الحي أيضا باعترافه ، فيجب التحرّز عن قول الحي أيضا إلاّ بعد العلم بأنّه غير مخالف للإجماع ، وكلّ ما يقال هنا يقال في تقليد الميّت حرفا بحرف.
ومنها (١) : أنّ دلائل الفقه لما كانت ظنّية لم تكن حجّيتها إلاّ باعتبار الظن الحاصل معها ، وهذا الظن يمنع بقاؤه بعد الموت ، فيبقى الحكم خاليا عن السند ، فيخرج عن كونه معتبرا شرعا.
وهذا الدليل أيضا نقل عن المحقّق الشيخ علي رحمهالله في حواشي الشرائع (٢) ، وأورده غير واحد ممّن تأخّر عنه بتقريرات مختلفة ، منهم : الشهيد الثاني (٣) في رسالته ، والمير محمد باقر الداماد في بعض رسائله (٤).
واعترض عليه صاحب الوافية (٥) :
أوّلا : بمنع زوال الظن بعد الموت.
وثانيا : بمنع خلوّ الحكم عن السند على تقدير الزوال ، فلم لا يكفي اقتران الظن بالحكم في السابق سندا له.
ويدفع الأوّل : بأنّ الظن من الأعراض القائمة بالذهن ، وهو قوّة من قوى الحيوان الناطق ، وخاصّة من خواصّه متقوّم بالحياة كتقوّم أصل الحيوانيّة بها ، ويتقوّى بقوّة البدن ويضعف بضعفه ، فإذا عرض الموت الذي يفني جميع القوى
__________________
(١) من الوجوه الدالة على عدم جواز تقليد الميت.
(٢) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : ٩٩ ، وحكا عنه في الوافية : ٣٠٢.
(٣) رسائل الشهيد الثاني ١ : ٤٣.
(٤) أورده في رسالة شارع النجاة المطبوعة ضمن « اثني عشر رسالة » : ١٠ ـ ١١.
(٥) الوافية : ٣٠٢.