غُسْلٌ وَاحِدٌ (١) ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا ». (٢)
٣٩٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ذلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ ». (٣)
٢٨ ـ بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٣٩٩٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « وَاجِبٌ عَلى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثى (٤) ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في « بس » : ـ « واحد ».
(٢) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٢١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [ في الكافي : + ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ] ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عنه عليهالسلام ، إلى قوله : « أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة » مع اختلاف يسير ؛ وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٧٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفيه أيضاً ، ص ٣٩٥ ، ح ١٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٠٢ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، هكذا : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٧٥ ، إلى قوله : « أجزأك غسلك » مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤ ؛ وص ١٨١ ، ح ٦٦٩ الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٣ ، ح ٤٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٢١٠٧.
(٣) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٣٣ ، ح ٤٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢١٠٨.
(٤) في « غ ، بث ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بخ » والوسائل : « أو انثى ». وفي التهذيب والاستبصار : + « من ».
(٥) في « غ » : « عبداً أو حرّاً ». وفي « بخ » وحاشية « بث » : « حرّ أو عبد ». وفي الاستبصار : « وحرّ » بدل « أو حرّ ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٢٩١ ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٦ ، معلّقاً عن