٣٠ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
٤٠٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَجِبُ (١) الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ ». (٢)
٤٠٢٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ : مَتى يَجِبُ الْغُسْلُ؟
فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ».
فَقُلْتُ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ (٣)؟ قَالَ « نَعَمْ ». (٤)
__________________
(١) في « بف » : « تجب ». وفي الاستبصار ، ج ١ : « يوجب ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخر عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ح ١٠٨٤٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من قوله : « إذا أدخله » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ح ١٨٧٥.
(٣) في الحبل المتين ، ص ١٣٧ : « قول محمّد بن إسماعيل ... : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج ، من قبيل حمل السبب على المسبّب ، والمراد أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة ».
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٩ ، بسندهما عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الحلبي ، عنه عليهالسلام ، إلى قوله : « فقد وجب الغسل » مع اختلاف يسير. راجع : الجعفريّات ، ص ٢١ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ٤٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ١٨٧٦.