سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَنَسِيَهُ وَتَيَمَّمَ (١) وَصَلّى ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٢) عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا (٣) مَاءً؟
قَالَ : « نَعَمْ (٤) ». (٥)
٤٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَيَخَافُ الْعَطَشَ (٦)
٤١١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلاَّ قَلِيلٌ ، وَخَافَ (٧) إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ ، قَالَ : « إِنْ خَافَ عَطَشاً ، فَلَا يُهَرِيقُ (٨) مِنْهُ قَطْرَةً ،
__________________
(١) في حاشية « ظ » والوسائل ، ح ٣٨٨٥ والتهذيب : « فتيمّم ».
(٢) في الوسائل ، ح ٣٨٧٦ : « سألته » من دون الواو.
(٣) في « جس » : « لم تجد ».
(٤) في مدارك الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ : « واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمّيّة التيمّم ... قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ؛ لجواز التسوية في الكيفيّة لا الكمّيّة. وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد ». والمرادُ من الخبرين ذيلُ الحديث العاشر هنا المنقول في الذكرى بسندين. راجع : ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٦٣.
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٦١٦ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ذيل ح ٢٢٥ ، إلى قوله : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٦٤ ، ح ٤٩٣٧ ؛ وص ٥٨٣ ، ح ٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ، ح ٣٨٧٦ ، من قوله : « قال : وسألته عن تيمّم الحائض » ؛ وص ٣٦٧ ، ح ٣٨٨٥.
(٦) في « ظ ، بس ، جس » : ـ « ويخاف العطش ».
(٧) في « جن » : « ويخاف ». وفي التهذيب : « يخاف » من دون الواو.
(٨) في « جس » والتهذيب : « فلا يهرق ». يقال : هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ ـ بفتح الهاء ـ هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اخرى : أَهْرَق يُهْرِق ، على وزن أَفعل يُفعل فيجمع بين البَدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراق يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ.