قَالَ : « وَكَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟ » قُلْتُ : إِلى نِصْفِ السَّاقِ ، وَإِلَى (١) الرُّكْبَةِ ، وَأَقَلَّ ، قَالَ : « تَوَضَّأْ (٢) ». (٣)
٤ ـ بَابُ الْبِئْرِ وَمَا يَقَعُ (٤) فِيهَا
٣٨٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ : أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ (٥) فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ ، فَتَقْطُرُ (٦) فِيهَا قَطَرَاتٌ (٧) مِنْ (٨) بَوْلٍ ، أَوْ دَمٍ ، أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا (٩) شَيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ (١٠) وَنَحْوِهَا : مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا (١١) لِلصَّلَاةِ؟
__________________
(١) في « بف » : « إلى » بدون الواو.
(٢) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « توضّ ». واستدلّ به العلاّمة الفيض على عدم انفعال القليل ، وأجاب عنه العلاّمة المجلسي بقوله : « وفيه نظر ظاهر ؛ لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرّاً ، بل الاستدلال بالانفعال أظهر ؛ لئلاّ يلغو السؤال » ثمّ ذكر إشكالاً وأجاب عنه بقوله : « فإن قلت : قوله : وأقلّ ... على مطلوبنا أدلّ ، قلت : المراد بالأقلّ أقلّ من الركبة ، لا أقلّ من نصف الساق أيضاً ، أو المراد أقلّ بقليل ، وكان يعلم عليهالسلام أنّ ذلك الأقلّ أيضاً في تلك الحياض كرّ ، كيف لا؟ ولو لم يحمل على أحد هذين ، لم يكن لسؤاله عليهالسلام عن القدر ، ثمّ جوابه بما أجاب وجه وجيه ، فتأمّل ».
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٣١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٤٠٣.
(٤) في « جس » : « وما وقع ».
(٥) في « غ ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والتهذيب : « يكون ».
(٦) في « ى ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل : « فيقطر ».
(٧) في « جس » : « قطرات فيها » بدل « فيها قطرات ».
(٨) في « ى » : ـ « من ».
(٩) في « بح » : « سقط فيها ».
(١٠) « البَعْرَةُ » : واحدة البعر. والبَعْر والبَعَر : سرجين ذوات الخفّ والظِلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء إلاّ البقر الأهليّة ؛ فإنّها تَخثي وهو خَثْيها. وقيل : هي من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ( بعر ).
(١١) في الوافي : « أراد بالتطهير معناه اللغويّ أعني التطييب ، وإزالة النفرة والاستقذار الحاصلين من وقوع