٣ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ (١) تَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ (٢) بَعْدَ طُهْرِهَا
٤١٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليهالسلام ، قَالَ (٤) : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ (٥) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ». (٦)
٤١٥٦ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا (٨) ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ (٩) بِهَا
__________________
ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢١٦٩ ، إلى قوله : « ولم يجب عليها القضاء » ؛ وفيه ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٨١ ، قطعة منه.
(١) في « بح » : + « التي ».
(٢) في « بث » : « و ».
(٣) في التهذيب ، ح ٤٤٩ والاستبصار : « عن أبي عبدالله ».
(٤) في « بح » : + « قال ». وفي الوسائل : + « و ».
(٥) في الوسائل والتهذيب ، ص ١٥٩ : + « أيّام ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٦ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤ ، بسندهما ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في أوّلهما. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٩٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٣٧ ، ح ٤٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٨٢ ؛ وص ٢٩٩ ، ح ٢١٨٥.
(٧) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « ظ ، بث ، جن » وحاشية المطبوع : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن كتاب زرعة بن محمّد ، وتوسّط الحسن بن سعيد بين أخيه الحسين وزرعة [ بن محمّد ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢١٠ ، الرقم ٣١٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٥١٨ ـ ٥١٩.
فعليه ما ورد في قليل من الأسناد ؛ من رواية الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، لايخلو من خلل.
(٨) في « بح » : « وقتها » بدل « وقت حيضها ». وفي « جس » : ـ « فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ». وفيالتهذيب : ـ « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ».
(٩) في « جس » والوافي : « يعجل ».