٤٢٦٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حُمّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا (١) قَبْلَهَا وَلِمَا بَعْدَهَا ». (٢)
٣ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
٤٢٦١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : مَنْ مَرِضَ ثَلَاثاً ، فَلَمْ يَشْكُ إِلى أَحَدٍ مِنْ عُوَّادِهِ (٣) ، أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ ، فَإِنْ عَافَيْتُهُ ، عَافَيْتُهُ وَلَاذَنْبَ لَهُ (٤) ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ ، قَبَضْتُهُ إِلى رَحْمَتِي ». (٥)
٤٢٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ : مَا مِنْ عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ (٧) بِبَلَاءٍ (٨) ، فَلَمْ يَشْكُ (٩) إِلى عُوَّادِهِ ، إِلاَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ ، فَإِنْ
__________________
(١) في « بف » : « ما ».
(٢) ثواب الأعمال ، ص ٢٢٩ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين. راجع : ثواب الأعمال ، ص ٢٢٩ ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٩٧ ، ح ١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٣٠ ، المجلس ٣٠ ، ح ١١ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٤١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٣٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٤٥٩.
(٣) « عُوّاده » ، أي زوّاره ، قال ابن الأثير : « وكلّ من أتاك مرّة بعد اخرى فهو عائد ، وإن اشتهر ذلك في عيادةالمريض حتّى صارت كأنّه مختصّ به ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٧ ( عود ).
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٦٦ : « قوله عليهالسلام : ولا ذنب له ، أي غفرت ذنوبه السابقة ، لا أنّه لا يكتب له ذنب بعد ذلك ».
(٥) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٣٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٤٨٣.
(٦) في « ى » : « أصحابنا ».
(٧) في حاشية « جن » : « ابتليت ».
(٨) في حاشية « بح » : « ابتلاء ».
(٩) في جس » : « فلا يشك ».