١٠ ـ بَابُ إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ الْمَوْتُ (١) وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ
٤٢٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَكَانَ مُسْتَقِيماً ، فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَغَسَّلَهُ (٢) أَهْلُهُ ، ثُمَّ حُمِلَ إِلى مُصَلاَّهُ ، فَمَاتَ فِيهِ ». (٣)
٤٣٠٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَنَزْعُهُ (٤) ، قُرِّبَ إِلى مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ». (٥)
٤٣٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا اشْتَدَّ (٦) عَلَيْهِ النَّزْعُ ، فَضَعْهُ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ، أَوْ
__________________
(١) في « غ » : + « به ». وفي « جن » : ـ « الموت ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٨١ : « الظاهر أنّ التغسيل ليس غسل الميّت ، بل المراد إمّا الغسل من النجاسات ، أو غسل استحبّ لذلك ولم يذكره الأصحاب ».
(٣) رجال الكشّي ، ص ٤٠ ، ح ٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة. وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، صدر ح ١٥٢١ ، بسندهما عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٣٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٦٥٤.
(٤) في « بث » : « فنزعه ».
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٣٥٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٣٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٦٥٢.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « غ » : « أشدّ ». وفي المطبوع : « اشتدّت ».