٤٣٥٢ / ١٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ؟
فَقَالَ (١) : « اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ (٢) ». (٣)
٤٣٥٣ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نَهى (٤) أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ (٥) ». (٦)
٢٠ ـ بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ
٤٣٥٤ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟
قَالَ (٧) : « تُكَفَّنُ (٨) فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
(٢) في « بح » : + « السبعة ». وفي مرآة العقول : « يمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأوّل يستحبّ في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر ».
(٣) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٤٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٦٠.
(٤) في « بف » : « ينهى ».
(٥) في مرآة العقول : « الحنوط إمّا الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميّت ، أو الأعمّ ».
(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤٠٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي. الجعفريّات ، ص ٢٠٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٤٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٦٧.
(٧) في « بخ ، بف » : « فقال ». وفي « جس » : ـ « قال ».
(٨) في « بف ، جح » : « يكفّن ». وفي « جس » : ـ « تكفّن ».
(٩) « الخِمار » النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّى نصيفاً لأنّه نَصَفَ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخمار : ما تغطّي به المرأة رأسها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ( خمر ) ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٢ ( نصف ).
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٤٦ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٤٢٠٧ ؛ الوسائل ،