وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، يُشَقُّ (١) بَطْنُهَا (٢) ، وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ ».
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ (٣) فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ ، فَيُتَخَوَّفُ (٤) عَلَيْهَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ (٥) يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ وَيُخْرِجَهُ (٦) ». (٧)
٢٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ شَعْرٌ (٩)
٤٣٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَلَاظُفُرٌ ، وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ ». (١٠)
٤٣٩٧ / ٢. عَنْهُ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَرِهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنْ تُحْلَقَ (١٢) عَانَةُ الْمَيِّتِ إِذَا
__________________
(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث » والوافي والتهذيب. وفي « غ » : « تشقّ ». وفي المطبوع سائر النسخ : « شُقّ ».
(٢) في التهذيب : ـ « بطنها ».
(٣) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد. وفي « ظ » والمطبوع : « تموت ».
(٤) في حاشية « بح » : « ويتخوّف ». وفي « جس » : « فتخوّف ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٣١ : « لا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك ».
(٦) في التهذيب وقرب الإسناد : + « إذا لم ترفق به النساء ».
(٧) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، بسنده عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٨ ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام ، من قوله : « في المرأة تموت في بطنها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦٧١.
(٨) في « بخ » : « كراهة ».
(٩) في مرآة العقول : « شعر أو ظفر ».
(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٠ ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٤١٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢٤١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢٧٤٨.
(١١) في « جن » : « عليّ ».
(١٢) في « غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » والوافي : « أن يحلق ». وفي « بح » : « أن تحلّق ».