عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ : مَنْ صَلّى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا ، وَيَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا ؛ وَإِذَا صَلّى عَلَى الرَّجُلِ ، فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ ». (١)
٤٤٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَقُمْ (٢) عِنْدَ رَأْسِهَا ؛ وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُمْ (٣) عِنْدَ صَدْرِهِ (٤) ». (٥)
٤٨ ـ بَابُ مَنْ أَوْلَى النَّاسِ (٦) بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
٤٤٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ (٧) أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ، أَوْ يَأْمُرُ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٤٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٨٤.
(٢) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن » وحاشية « بخ » : « قم ».
(٣) في حاشية « بخ » : « قم ».
(٤) في « ظ » : « رأسه ». وقال العلاّمة الفيض : « ينبغي الجمع بين الخبرين بالتخيير. وفي التهذيبين حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط والرأس على الصدر قال : لأنّه قد يعبّر عن الشيء باسم ما يجاوره ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : أخبار العامّة وأقوالهم أيضاً في ذلك مختلفة ، لايتأتّى حمل البعض على التقيّة ، فالقول بالتخيير لايخلو من قوّة وإن كان العمل بالمشهور أولى ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٣٤.
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨١٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٤٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٨٥.
(٦) في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جح ، جن » ومرآة العقول : ـ « الناس ».
(٧) في « ى » : « الجنائز ».