شَيْطَانٍ (١) ». (٢)
٥٢ ـ بَابُ عِلَّةِ تَكْبِيرِ الْخَمْسِ (٣) عَلَى الْجَنَائِزِ (٤)
٤٤٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : لِمَ جُعِلَ (٥) التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْساً؟
فَقَالَ (٦) : « وَرَدَ (٧) مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ (٨) ». (٩)
٤٥٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُكَبِّرُ عَلى قَوْمٍ خَمْساً ، وَعَلى قَوْمٍ
__________________
(١) في « بح ، جس » : ـ « وتطلع بين قرني شيطان ».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٢١ ، ح ٩٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨١٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١٠٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع » الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٦٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١٥٤ ؛ وفيه ، ص ٩٠ ، ح ٣١٠٢ ، إلى قوله : « بصلاة ركوع ولاسجود ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٤٦ : « لعلّه اكتفى بأحد الفردين والغرض تعليل الخمس والأربع معاً ، كما يظهر من إيراده الأخبار ».
(٤) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، جح ، جس » : « على الجنازة ».
(٥) في « بخ » : « لِمَ جعلت ».
(٦) في « ظ ، غ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « قال : فقال ».
(٧) في الوافي : « في بعض النسخ : زوّد ، مكان « ورد » من التزويد ، أي جُعل للميّت زاداً ».
(٨) في « ى » : « تكبير ». ولم ترد هذه الرواية بتمامها في « بح ».
(٩) علل الشرائع ، ص ٢٦٧ ، ضمن الحديث الطويل ٩ ؛ وص ٣٠٤ ، صدر ح ٤ ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وص ٨٢ ، صدر ح ٢٠ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٤٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٤٧.