٥٥ ـ بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ (١) دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ
٤٥١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَلَادُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ ، وَأَحَقُّ الْمَوْتى أَنْ يُدْعى لَهُ الْمُؤْمِنُ ، وَأَنْ يُبْدَأَ (٣) بِالصَّلَاةِ عَلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٤)
٤٥١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ ». (٥)
٤٥١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَا : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ ». (٦)
__________________
(١) في « غ ، بث ، بخ » : + « على الميّت ».
(٢) في الاستبصار : « عن عمر بن اذينة ».
(٣) في « بف » : « وأن تبدأ ».
(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٤٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، ح ١٨٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٢٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٤٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٨٨ ، ح ٣٠٩٧.
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٤٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٨٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٤٦٧ ، مرسلاً. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٨٣ ؛ تحف العقول ، ص ٤١٨ ، عن الرضا عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٤٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠٦.
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٨٤٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٤٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠٥.