عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ (١) ، فَشُقَّ (٢) بَطْنُهَا (٣) ، وَأُخْرِجَ (٤) الْوَلَدُ ».
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ (٥) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا (٦) ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا (٧) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ ، وَيُخْرِجَهُ (٨) إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ (٩) ». (١٠)
٧٣ ـ بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ
٤٥٩٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، غُسِّلَ ». (١١)
__________________
هذا ، وما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، والوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦٧١ ، من نقل الخبر بنفس السند عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن هب ، الظاهر نقل الكتابين مما ورد في الكافي ، ح ٤٣٩٥ ، كما تشهد به ألفاظ الخبر.
(١) في « جس » والوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ والتهذيب : ـ « فيتخوّف عليه ».
(٢) في « بخ ، جس » والوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ : « شقّ ». وفي « بف » والتهذيب : « يشقّ ».
(٣) في التهذيب : ـ « بطنها ».
(٤) في « جس » وحاشية « بث » والكافي ، ح ٤٣٩٥ والتهذيب : « ويخرج ».
(٥) في « ظ ، بخ ، بس ، بف » والكافي ، ح ٤٣٩٥ : « تموت ».
(٦) في « جس » : + « وفي بطنها ولد يتحرّك ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ والتهذيب : « في بطنها الولد » بدل « ولدها في بطنها ».
(٧) في « بث ، بخ ، جس » : « عليه ».
(٨) في « ظ ، ى ، بف » : « ويخرج ».
(٩) في الوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ : ـ « إذا لم ترفق به النساء ».
(١٠) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح ٤٣٩٥. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٨ ، بسند آخر من قوله : « وكان في المرأة يموت ولدها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ذيل ح ٢٦٧١.
(١١) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٦٠ ؛ بسند آخر عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تمّ للسقط ... ، مع