تُرِكَ (١) ، وَلَايُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلاَّ حُلَّ ». (٢)
٤٦١٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ ، إِلاَّ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَبِهِ رَمَقٌ ، ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ (٣) ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُ ، وَلكِنَّهُ (٤) صَلّى عَلَيْهِ ». (٥)
٧٦ ـ بَابُ أَكِيلِ السَّبُعِ وَالطَّيْرِ وَالْقَتِيلِ يُوجَدُ بَعْضُ جَسَدِهِ وَالْحَرِيقِ (٦)
٤٦١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ وَالطَّيْرُ (٧) ، فَتَبْقى (٨) عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ : « يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ ، وَإِذَا (٩) كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ ، صُلِّيَ عَلَى
__________________
(١) في « ى » : + « عليه ». وفي الخصال : « فيترك ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٢ ، بسنده عن الكليني. الخصال ، ص ٣٣٣ ، باب الستّة ، ح ٣٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٦ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٤١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧٧.
(٣) في البحار : « بثيابه ».
(٤) في « جح » : « ولكن »
(٥) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٣ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٤١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧٦ ؛ البحار ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٣١ ، من قوله : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن حمزة ».
(٦) في « غ ، بخ » : « والطير والحريق والقتيل يوجد بعض جسده ».
(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٣ : « أو الطير ».
(٨) في « غ ، ى ، بح ، جح ، جس » : « فيبقى ». وفي التهذيب ، ج ١ : « ويبقى ».
(٩) في التهذيب : « فإذا ».