المَاءَ (١) ، فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ. (٢)
١٤ ـ بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ (٣) وَالْغُسْلِ (٤) ،
وَمَنْ تَعَدّى فِي الْوُضُوءِ
٣٩٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ ، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ ، وَالْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذلِكَ (٥) ». (٦)
٣٩٠٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٨) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ،
__________________
(١) هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بالماء ». وفي مرآة العقول : « ظاهره ـ أي الحديث ـ عدم الاستبراء ، وقال الوالد العلاّمة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضّي في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء ».
(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ذيل ح ٩٢٩.
(٣) في « بح » : « الوضوء ».
(٤) في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « وللغسل ».
(٥) في الكافي ، ح ٣٩٢٣ : ـ « من ذلك ». قال في حبل المتين ، ص ١٠٠ : « وما تضّمنه رواية محمّد بن مسلم ... معلوم أنّه ورد على سبيل المبالغة ، مع أنّ الرواية ضعيفة ، ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : أوسع من ذلك ، إمّا محمول على المبالغة أو الضرورة ».
(٦) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء ، صدر ح ٣٩٢٣. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٥ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤٣٥٤.
(٧) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٨) في البحار : « وعليّ بن إسماعيل ». وهو سهو واضح ؛ فإنّه لايروي الكليني عن الفضل بن شاذان إلاّ بتوسّط محمّد بن إسماعيل.