وَهذَا تَأْدِيبٌ (١) مِنْهُ عليهالسلام لَا أَنَّهُ (٢) تَرَكَ الْفَضْلَ (٣)
١٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ
٤٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ (٤) ، فَلَا بَأْسَ (٥) ». (٦)
__________________
اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ٦٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٦١٣٧ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ٨ ؛ وج ٨٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٧.
(١) « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلاّمة الفيض ، وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمام عليهالسلام ».
(٢) في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه ». وفي « بح » : « إلاّ أنّه ».
(٣) قال العلاّمة الفيض في الوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّه عليهالسلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع الله حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّب عليهالسلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي ». وذكر العلاّمة المجلسي احتمالات اخر قريبة من هذا. راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧١.
(٤) في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوسائل : « رجل ». وفي الوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).
(٥) قال في الحبل المتين ، ص ٥١٩ : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام في الحديث العاشر ـ وهو الحديث ٤٩١٤ هاهنا ـ : لا ينبغي ذلك ، ... وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاخر. والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع ».
(٦) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٦١١٠.