سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبِحِيَالِهِ (١) امْرَأَةٌ (٢) قَائِمَةٌ (٣) عَلى فِرَاشِهَا جَنْبِهِ (٤)؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً (٥) فَلَا يَضُرُّهُ (٦) ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا ». (٧)
٤٩١٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ (٨) مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ لَاتُصَلِّي ». (٩)
٤٩١٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ، أَوْ إِلى جَانِبِهِ ،
__________________
(١) في الوافي : « بحياله ، أي بإزائه إلى جانبه ».
(٢) في « بح » : « المرأة ».
(٣) في « بث ، بخ ، جن » ومرآة العقول : « نائمة ».
(٤) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح » وحاشية « بخ ، جن » والوسائل. وفي « بس ، جن » وحاشية « بث » والوافي : « جنباً ». وفي المطبوع : « جنبته ».
(٥) في الوافي : « لعلّ المراد بقعودها ، قعودها عن الصلاة ؛ يعني إذا كانت لم تصلّ ». وقريب منه في مرآة العقول.
(٦) في « بث » : « فلا يضرّكم ». وفي « بح » والوافي : « فلا تضرّه ». وفي الوسائل : « فلا يضرّك ». وفي التهذيب : « فلا تضرّك ».
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ٦٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٣.
(٨) في « ظ » : ـ / « نائمة ». وفي « بث » وحاشية « بح ، بخ » والوسائل : « قائمة ».
(٩) الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ٦٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٠٩٥.