٢٦ ـ بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (١) وَأَكْثَرِهِ
٥٠٤٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « تَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟ » قُلْتُ (٢) : لَا ، قَالَ : « تُسَبِّحُ (٣) فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ؛ وَفِي السُّجُودِ : "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى وَبِحَمْدِهِ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً ، نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ ؛ وَمَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ (٤) ، نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ ؛ وَمَنْ لَمْ يُسَبِّحْ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». (٥)
٥٠٥٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَهُوَ يُصَلِّي ، فَعَدَدْتُ لَهُ (٦) فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً. (٧)
__________________
(١) في « بخ » : « السجود والركوع ».
(٢) في التهذيب ، ص ١٥٧ : « فقلت ».
(٣) في الوسائل والتهذيب ، ص ١٥٧ : « سبّح ».
(٤) في « ظ » : « اثنين ».
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٨٠ ، ح ٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٧ ، ح ٦٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ح ٨٠٢٤.
(٦) في « ظ » : ـ / « له ».
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٠٥ ، بسنده عن أحمد بن عمر الحلبي الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٠٨ ، ح ٦٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٨٠٣٤ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٠ ، ح ٨٠.