أَوْ بَعْدَهُ؟
فَقَالَ : « قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ». (١)
٥١١٣ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ ». (٢)
٣٢ ـ بَابُ التَّعْقِيبِ (٣) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ
٥١١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ (٤) إِذَا سَلَّمَ حَتّى يُتِمَّ مَنْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٣ ، بسند آخر عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٧.
(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٣٤ ؛ وص ٤٩٢ ، ح ١٤١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩١٢.
(٣) في الحبل المتين ، ص ٨٣٢ ـ ٨٣٣ : « لم أظفر في كلام أصحابنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً ... وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة ، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس ... وربّما يظنّ دلالة بعضها ـ أي الأخبار ـ على اشتراط الجلوس في التعقيب ... والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضاً ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة ».
(٤) في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح » : « أن يتنفّل ». وفي حاشية « جن » والوافي : « أن ينفتل ». وفي هامش