الصَّلَاةِ (١) الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً (٢) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً ». (٣)
٣٧ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ
٥١٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ (٤) ، أَمْ (٥) ثِنْتَيْنِ (٦)؟
قَالَ : « يَسْجُدُ أُخْرى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ » (٧) (٨)
__________________
(١) في الوافي والكافي ، ح ٥١٧٥ والتهذيب : « صلاته ».
(٢) في الوافي والكافي ، ح ٥١٧٥ والتهذيب والاستبصار : ـ / « ركعة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ : « قوله عليهالسلام : ركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدلّ على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقاً » ، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه. راجع : المقنع ، ص ١٠٣ ؛ جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٣٥ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٣ ، المسألة ١٩٦ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٢١ ؛ الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، ص ١٨٧. وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ـ ٢٢٣ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٠٠ ـ ٢٠٤ ، ذيل ح ٢٧.
(٣) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ... ، ح ٥١٧٥. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، بسنده عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٦١١ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩ الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٠٧٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٥٠٨.
(٤) في « ظ » والوافي : « سجد سجدة ».
(٥) في « بخ » : « أو ».
(٦) في « ظ ، بخ » : « سجدتين ». وفي التهذيب : « اثنتين ».
(٧) في مرآة العقول : « عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشكّ قبل القيام ، كما هو الظاهر ».
(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني